بقلم / محمـــد الدكـــروري
جاء أنه من أحرم بالحج فيجب عليه أن يستمر فيه، ولا يجوز له قطعه، ويسن الإغتسال للمحرم حتى الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت، وأمر السيدة عائشة رضى الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، فأمر الحائض والنفساء بالغسل فهي سنة، ولو كان السفر سريعا، كالذي سيذهب من مطار بلده، ويمر بالميقات فإذا إغتسل في بيته، وخرج مباشرة إلى المطار وسافر، وكان غسله قريبا من الإحرام فهذا طيب، فقد لا يتيسر له أن يغتسل في الطريق، ومن أراد الإحرام بالحج، فإنه ينزع جميع ملابسه، وهذا الإزار، وهذا الرداء، وقد أحدث الناس فيهما أشياء وبعضها لا يخرجه عن كونه إزار ورداء، كما يوضع شريط لاصق في مكان الحزام في الإزار، فهذا لا يخرجه عن كونه إزارا، وأما إذا خاطه، وأغلقه فجعله كالقميص فهذا إحداث يخرجه عن كونه من ملابس الإحرام المسموح بها.
فإن الممنوع هو المخيط، وليس المخيط ما كان فيه خيطان، وإنما المخيط هو المفصل على قدر الجسم، أو أحد أعضائه، ولذلك الجورب مخيط، والقفاز مخيط، والقميص الطويل والقصير، والسراويل كلها من المخيط الذي لا يجوز لبسه للمحرم، وللمحرم أن يبدل الإزار بالرداء، والرداء بالإزار، وأن يبدل ملابس الإحرام متى شاء، ولو بدلها أكثر من مرة في اليوم، وأن يتجرد منها تماما عند قضاء الحاجة، أو عند الإغتسال، وله أن يتطيب قبل الإحرام، ولو إستمر أثر الطيب لما بعد الإحرام، وللمرأة أن تلبس الجوارب، ولكن لا تلبس القفاز، ولا تلبس النقاب، لا تحت الغطاء، ولا أن يكون في الغطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن النقاب وهو المنقوب المثقوب من جهة العنينين وما شابهه، ونهاها كذلك عن لبس القفازين، فتغطي كفيها بأكمام العباءة، وليس للإحرام لون يخصه للنساء، وأما الرجال فإن الأبيض هو الأفضل، وله أن يحرم في أي لون كان.
ولا يشترط إلا إذا خاف من عائق يعيقه فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني مكان إحلالي، ورجوعي، وخروجي من الإحرام حيث حبستني، فإنه إذا حصل مانع وعائق فإنه يحل، ولا دم عليه، وله أن يرجع، ولا ينس الحاج التلبية، وقد قال صلى الله عليه وسلم “أفضل الحج العج والثجو” والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إنهار الدماء بنحر الهدي والأضاحي، وليذكر الحاج الرفقة الطيبة، والنفقة الحلال، يتذكر لا رفث ولا فسوق، ولا معاصي، ولا جدال بالباطل، وصغيرك إذا أحرمت به يلزمه ما يلزم الكبير، فإذا خشيت من عدم إتمام نسكه لشدة الزحام فلا تحرم عنه، ولا تصح النيابة في أي عمل في الحج إلا الرمي فلا يطوف أحد عن أحد، ولا يسعى أحد عن أحد، ولا يقف بعرفة أحد عن أحد، وهكذا، ومن لم يجد في منى مكانا إلا بكلفة زائدة، أو منة من الغير فلا يجب عليه المبيت، وقد أفتى علماءنا الثقات بأن الشرع لا يوجب على الإنسان أن يبقى على الرصيف.
ويتورط في قضاء حاجته، فإن الشريعة جاءت بما يحفظ كرامة العباد، لا بما يمتهنها، فإذا لم يجد فلا حرج عليه، فإذا وجد بات بمنى أكثر من نصف الليل، والسنة أن يبيت الليل في منى هذا في أيام منى، وإن الله تعالى قد جعل البيت مثابة للناس وأمنا، فإذا جعله الله آمنا شرعا لابد أن يكون آمنا، وقدرا في أغلب أحواله، والغالب منطبق ولله الحمد عبر كر العصور، والدهور، فيجب على العباد أن يحفظوا أمن البيت، وما حول البيت، إنها نعمة، ولذلك إعانة كل من يحفظ الأمن عبادة، فرجال الأمن الذين يحافظون على الأمن في حج الناس، وعبادة الناس تلزم إعانتهم فيما فيه تحقيق حفظ الأمن، فيجب إعانة رجال الأمن على حفظ الأمن، وبعض من لا دين له يدخل بين الحجاج ليسرقهم، وبعض من لا يخاف الله يدخل بين حريم الحجاج لإيذائهم، وهذه جريمة أيضا من أعظم الجرائم، فإن الجريمة تعظم إذا فعلت في المكان الفاضل، والزمان الفاضل، ولذلك لا يجوز الإخلال بالأمن.
ومن هذا ما يفعله بعض الحمقى والجهلة من القيام بمظاهرات أثناء الحج تعطل مسيرة الحجاج، وينتظر أولئك فيحبسون عن إكمال نسكهم، وطوافهم لأجل هؤلاء الحمقى، والجهلة، والمشركين الذين يريدون أن يهتفوا بشعاراتهم، ويعطلوا عبادة الناس، ولذلك فلابد من التعاون لإنجاح الحج، وهذه مسئولية عظيمة، وكذلك فلابد من حفظ الحج من المعاصي، فتبرج النساء، وأصوات الموسيقى، ونحو ذلك من الأمور، وقد يعمد بعض الحجاج إلى التوسل بالقبور، وزيارة المشاهد بزعمهم، وكذلك التمسح بالأحجار ونحوها، وهذا من ألوان الشرك الكثيرة، والبدع المنتشرة في الأمة، فلابد من مقاومتها والنصح والتعليم.

