مقال

ضحى النبي عن الأمة بكبشين أملحين أقرنين


بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد حث النبي الكريم المصطفي صلى الله عليه وسلم على ذبح الأضحية وعدم تركها للقادر عليها، وقد ضحّى النبي صلى الله عليه وسلم واختار أفضل الأضاحي تقربا إلى الله تعالى، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال “ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صفاحهما” رواه البخاري، ولذا فإن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن الذبح وإراقة الدم تقربا لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى، وإظهار شعائر دينه، وإخراج القيمة تعطيل لذلك، وكما أن ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين، ولم ينقل أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بثمنها، ولا أحد من أصحابه رضي الله عليهم، وهذا ما فهمه علماء الأمة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله “والأضحية، والعقيقة، والهدي، أفضل من الصدقة بثمن ذلك”

وإن الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى، وأن تكون على سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تكن خالصة وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي غير مقبولة بل مردودة، ولا تكون الأضحية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها، وانتفاء موانعها، ومن أهم شروط الأضحية أن تكون الضحية ملكا للمضحّي ملكها بطريق حلال، فلا تصح الأضحية بمغصوب، أو مسروق، أو مملوك بعقد فاسد، أو ما كان ثمنه خبيثا محرما كالربا وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا” رواه مسلم، وينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها الصفات المستحبة لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وتعظيم البدن من تعظيم شعائر الله، وعن مجاهد في قوله تعالى “ومن يعظم شعائر الله” قال استعظام البدن إستحسانها، وإستسمانها” وكلما زاد ثمن الأضحية صارت أفضل.

وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل أي الرقاب أفضل؟ فقال “أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها” رواه البخارى، ومنها أن تكون الأضحية من الجنس الذي عيّنه الشارع وهو الإبل، والبقر، والغنم ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، فقال تعالى “ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام” ولقد ذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل، والبقر، والغنم، ومنها أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع، وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة، فالضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام “لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن تعسر عليكم.

فتذبحوا جذعة من الضأن” رواه مسلم، وقال الإمام النووي رحمه الله “قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر، والغنم، فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مُجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا، قال الجمهور هذا الحديث محمول على الإستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه” ومن شروط الأضحية كذلك أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، ومن هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب، رضى الله عنه أنه قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله.

فقال”أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تنقي” رواه النسائي، ويُلحق بهذه الأربع ما كان به عيب أعظم من هذه العيوب فإن عدم إجزائها أولى، كالعمياء التي لا تبصر بعينها لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البيّن ظلعها، وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها، والعاجزة عن المشي لعاهة وتسمى الزمنى أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البيّن ظلعها، وغير ذلك من العيوب التي هي أشد من العيوب الأربع المذكورة.

sdytm165@gmail.com

About Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *