كتب :احمد عباس
الخطاء التشريعي في قرار رئيس هيئه الدواء ادي بالمحكمه الدستوريه بجلسه ٢/١٦ لإصدار حكمها
بعدم دستوريه قرار رئيس هيئه الدواء المصريه رقم ٦٠٠ لسنه ٢٠٢٣ بشأن استبدال الجدوال الملحقه بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ في مكافحه المخدرات
وبسقوط قرارات رئيس هيئه الدواء المصريه السابقه واللاحقه علي القرار
وقد أحالت محكمه النقض القرار المذكور للفصل في دستوريته .وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا وقالت الدستوريه ان القرار افتئاتا علي التفويض التشريعي لوزير الصحه بتعديل الجدوال الملحقه بقانون المخدرات في الماده ٣٢
ويشكل تجاوز لحلول رئيس، هيئه الدواء محل وزير الصحه في اختصاصاته وفقا للقانون ١٢٧لسنه ١٩٥٥
بدون سند من ق ١٥٢ لسنه ٢٠١٩ ولا م ١٥ من انشاء هيئه الدواء، المصريه ،
مما يهدر سياده القانون ويخل بمبداؤ شرعيه الجرائم والعقوبات و مبدأ سيادة القانون، ، وتعدي علي الفصل بين السلطات مخالف المواد ١٠١،٩٥،٩٤،٥، من الدستور
وان القرارات السابقه او واللاحقه بصدور القرار موصومه العيب الدستوري مثل القرار ذاته وسقوطها مستعينا
واعتبرها كأن لم تكن منذ صدورها وتصبح الجدوال قوه نفاذها بعدابطال اداه الغائها اويعمل بها في الدعاوي الجنائيه وتبلغ محاكم الجنايات بدرجتيها والنائب العام بحسب الأحوال وفقا للماده ١٩٥ من الدستور المادتين ٤٩،٤٨من قانون المحكمه الدستوريه ،
وكان القرار خاص باضافه ماده الايس والكريستال والشابو وغيرها من المخدرات المخلقه لجدول المخدرات
وأوضح المستشار احمد عباس الخبير الجنائي ان ذلك يهددبخروج المهربين والتجار والمتعاطين من السجون لبطلان قرار الاحاله للمحكمه الجنائيه وفقا لقرار هيئه الدواء. ويهدد الاستقرار التشريعي
ولكن نظريه الموظف الفعلي يجوز تطبيقها اي صحه القرارات لصدورها وفقا للقانون ابان صدورها وعدم تطبيقها بأثر رجعي ولكن نصطدم بالحكم الذي نص علي بطلان القرارات السابقه واللاحقه عليه.
لذا وجب علينا أن تتوجه الحكومه بطلب تفسير المحكمه في تطبيق الحكم ومدي خطوره تطبيقه علي المجتمع المصري وفرار، المجرمين من العقوبه بسبب خطأء تشريعي وعلي مجلس النواب سرعه اصدار التشريع الملائم لمعالجه الفراغ الذي سببه القرار الباطل
وعلي محكمه النقض ومحاكم الجنايات تعليق اي قضايا خاصه لحين المعالجه التشريعيه للموضوع

